شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9388 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " نطاق الدعوى : سبب الدعوى : ماهيته ". " تكييف الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة طلبت في صحيفة دعواها المبتدأة ندب خبير للانتقال للأرض المملوكة لها ومعاينتها وما عليها من مبان، وتقدير قيمة تلك المباني، وما زاد في ثمن الأرض بعدها تمهيداً لقيامها بدفع القيمة التي يحددها الخبير، وحال تداول الدعوى بجلسات محكمة أول درجة صمم وكيلها على طلب ندب الخبير، وإذ حكمت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفت الطاعنة ذلك الحكم وطلبت في صحيفة استئنافها القضاء لها بطلباتها أمام محكمة أول درجة، وبجلسة المرافعة الأخيرة أمام محكمة الاستئناف قدم وكيلها مذكرة طلب فيها القضاء بإزالة البناء وطرد المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير، كما طلب إعمال نص المادة 925/2،1 من القانون المدني، وإذ اعتدت محكمة الاستئناف بطلب إعمال المادة المشار إليها دون سواها من الطلبات وهي الإزالة والطرد، رغم أنها ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها، وإنزال حكم القانون دون التقيد بتكييف الخصوم لها أو النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، بما لا يعد منها تغييراً لسبب الدعوى أو الطلبات فيها، وهو ما حجبها عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة من سوء نية مورثة المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير، وعلمها بملكية الطاعنة للأرض المقام عليها المبنى.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 925 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة