شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5393 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " فسخ عقد البيع ".حكم " رقابة محكمة النقض " . دعوى " نطـــــــــاق الدعوى : الطلبات في الدعوى: العبرة بحقيقة المقصود منها " " تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى "

المبدأ القضائي

أن المادة ٤٦٦ مدني - وإن أجازت للمشتري في بيع ملك الغير طلب الإبطال- لا تمنعه من طلب الفسخ تأسيسًا على إخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 466 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة