شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8199 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية استيلاء "الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية". تعويض "صور التعويض: مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية". محكمة الموضوع. "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير: سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".

المبدأ القضائي

أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه.(4) لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد ندبت خبيرًا في الدعوى انتهى في تقريره الى تقدير قيمة أرض التداعي في تاريخ إيداع التقرير في عام ۲۰۲٥ بمبلغ اثني عشر مليون جنيه وهذه المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وتأخذ به محمولًا على أسبابه، وكان المستأنفان في طلباتهما الختامية أمام هذه المحكمة بجلسة20/١٠/2025 بتقدير قيمة التعويض وقت الحكم فيه فإن المحكمة ولما تقدم تقضي على هدى ما انتهى إليه الخبير في ذلك التقرير بالتعويض المستحق للمستأنفين على النحو الذي سيرد بالمنطوق

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوعنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة