مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8199 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه.(4) لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد ندبت خبيرًا في الدعوى انتهى في تقريره الى تقدير قيمة أرض التداعي في تاريخ إيداع التقرير في عام ۲۰۲٥ بمبلغ اثني عشر مليون جنيه وهذه المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وتأخذ به محمولًا على أسبابه، وكان المستأنفان في طلباتهما الختامية أمام هذه المحكمة بجلسة20/١٠/2025 بتقدير قيمة التعويض وقت الحكم فيه فإن المحكمة ولما تقدم تقضي على هدى ما انتهى إليه الخبير في ذلك التقرير بالتعويض المستحق للمستأنفين على النحو الذي سيرد بالمنطوق
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوعنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.