شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8199 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية استيلاء "الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية". تعويض "صور التعويض: مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية". محكمة الموضوع. "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير: سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".

المبدأ القضائي

أن استيلاء الحكومة على العقار جبرًا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوعنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة