مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12854 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وفقاً لنص المادة 132 من القانون سالف الذكر(قانون المرافعات) بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا ممن شُرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيره مهما كانت الفائدة التي تعود عليه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 132 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضالسبب المفتقر للدليلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.