شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12854 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة: ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: انقطاع سير الخصومة". بطلان "بطلان الإجراءات: التمسك بالبطلان وإثباته". دعوى "ما يعترض سيــر الخصومة: سقوط الخصومة". نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".

المبدأ القضائي

أن بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وفقاً لنص المادة 132 من القانون سالف الذكر(قانون المرافعات) بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا ممن شُرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيره مهما كانت الفائدة التي تعود عليه

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 132 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضالسبب المفتقر للدليل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة