نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 132
الحالة التشريعية غير مكتملة
القانون: حالة السريان غير مكتملة
الحالة في 2026-02-07
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وفقاً لنص المادة 132 من القانون سالف الذكر(قانون المرافعات) بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا ممن شُرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيره مهما كانت الفائدة التي تعود عليه
أن بطلان الإجراءات التي تتم أثناء سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو صفته وفقًا للمادتين ۱۳۰، ۱۳۲ من قانون المرافعات هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع البطلان لحمايتهم وهم خلفاء المتوفي أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة فلا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيره مهما كانت الفائدة التي تعود عليه من التمسك بها طالما...