شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12854 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي". نقض "أثر نقض الحكم: التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهماً وتطبيقاً لقضاء الحكم الناقض، إذ افترض على غير الحقيقة – أنه حسم مسألة الملكية ووضع اليد للمطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك ثبوت الملكية، في حين أن قضاء ذلك الحكم اقتصر صراحةً على النعي بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم بحث دفاعها الجوهري بشأن وضع اليد ومدته وشروط كسب الملكية دون أن يتعرض للفصل في الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، واعتبر ما لم يقضى به مقضياً فيه، فإنه يكون قد جاوز نطاق حجية حكم النقض وخالف القانون

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكمقوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة