مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12316 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى قِبل الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني وحتي الأخير بطلب طردهم من عين النزاع والتسليم، وحكمت محكمة أول درجة بالطلبات، فاستأنف الطاعن هذا الحكم في حين وقف أشقاؤه - المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير - موقفاً سلبياً في الدعوى، ولم يطلبوا الحكم لهم بشيء، وكانت أسباب الدعوى تتعلق بإخلاء عين النزاع لعدم توافر شروط امتداد عقد الإيجار، فإن النزاع يكون قابلاً للتجزئة، وإذ كان باقي ورثة المستأجر الأصلى - المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير - لم يُقض لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فإنهم يعتبرون خصومًا غير حقيقيين في الخصومة التي فصل فيها الحكم المطعون فيه، ويكون اختصامهم في الطعن بالنقض غير جائز، ومن ثم غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.