مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12316 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أنَّه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فَصَلَ فيه الحُكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه، فلا يُقبل اختصام من لم يُقضَ له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا، إذ يُعتبر خصمًا غير حقيقي في الخصومة التي فَصَلَ فيها الحُكم المطعون فيه
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.