مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26648 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتإنكار التوقيع على المحررات العرفيةالقاعدة القضائية
التوقيع على بياض . صحيح . أثره . اكتساب البيانات التي ستكتب فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية . تغيير الحقيقة في الورقة ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . شرطه . تسليمها اختياريًا ممن وقعها.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.