شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6137 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " أوصاف الالتزام: الشرط: الشرط الفاسخ ". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده: سلطان الإرادة " " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن البند رقم ١٤ من عقود البيع سند الدعوى تضمن شرط جزائي عند التأخير في التسليم يلزم الشركة المطعون ضدها بمبلغ مقداره ثلاثة بالمائة من قيمة القسط المستحق اعتبارًا من تاريخ التسليم كتعويض نهائي بما كان يتعين على الحكم إعمال التعويض الاتفاقي الوارد بالعقود باعتباره قانون المتعاقدين وعدم الخروج عليه بقالة عدم وضوحه إذ لو صح ذلك فكان عليها أن تتدخل لتفسيره احترامًا لإرادتهما لا أن تهدره بالكلية وتتدخل لتقدير التعويض بالمخالفة لهذا البند كما أن مثار النزاع في طلب الطاعن تركيب لافتات إعلانية على واجهة الوحدات حسبما أثبته خبير الدعوى هو تمسك الطاعن بتركيبها على الواجهة الخارجية للوحدات المطلة على الشارع في حين دفعت المطعون ضدها أن المقصود بلفظ الواجهة ببنود العقد هو الواجهة الداخلية المطلة علي الطرقات الداخلية بالمول وإذ قعد الحكم عن تفسير المقصود بهذا اللفظ ورفض طلب الطاعن بمقوله أنه أمر تنظيمي يخضع لقواعد وقوانين الجهة الإدارية وهو ما لا يصلح ردًا على طلب الطاعن فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة