شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26560 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير أقوال الشهود".

المبدأ القضائي

أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بها عما تحتمله

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير أقوال الشهود
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة