مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26560 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بها عما تحتمله
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.