سلطتها في تقدير أقوال الشهود
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بها عما تحتمله
أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود، ولكنه مناقض لما أثبته
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى لعدم اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الطاعن وأطرحها تأسيساً على أنها أقوال مرسلة لا يساندها دليل وأنها مجرد شهادة سماعية حال أنه لا يجوز طرح هذه الشهادة لمجرد كونها سماعية ذلك أن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضي الموض...