مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26560 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى لعدم اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الطاعن وأطرحها تأسيساً على أنها أقوال مرسلة لا يساندها دليل وأنها مجرد شهادة سماعية حال أنه لا يجوز طرح هذه الشهادة لمجرد كونها سماعية ذلك أن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضي الموضوع ، كما أن هذه الشهادة توافقت مع شهادة شاهدي الطاعن أمام محكمة أول درجة والتي جاءت حقيقية وانصبت على واقع عاشروه وهو قيامهما بتسليم المطعون ضدهما المبالغ المالية محل النزاع، فيكون الحكم المطعون فيه قد بنى حكمه على فهم حصله مخالف لما تنبئ به أقوال الشهود، الأمر الذى يكون معه قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.