مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6045 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه.
تصنيف المكتب الفني
فوائد " الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " فوائد العمليات المصرفيةنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاماستثناء العمليات المصرفية من الحد الأقصى للفائدة الاتفاقيةمسائل متنوعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.