فوائد " الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " فوائد العمليات المصرفية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه.
أن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام ال...
أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة ( د) ( تعديلها في الحكم ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك " تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقًا لسياسة النقد...
إذ كان عقد البيع المبرم بين الطاعن بصفته " الجمعية " والمطعون ضده الثالث بصفته " هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " ومحلها أرض فضاء لإقامة مشروع سكني ــــ أقامتها الشركة من مالها الخاص ــــ على نحو ما ورد بهذا العقد ـــــ لا يعتبر من الأعمال المصرفية المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة ( د) من القا...