مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6045 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
إذ كان عقد البيع المبرم بين الطاعن بصفته " الجمعية " والمطعون ضده الثالث بصفته " هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " ومحلها أرض فضاء لإقامة مشروع سكني ــــ أقامتها الشركة من مالها الخاص ــــ على نحو ما ورد بهذا العقد ـــــ لا يعتبر من الأعمال المصرفية المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة ( د) من القانون ۱۲۰ لسنة 1975 والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزي سالف الذكر بما يخرج هذه العقود عن نطاق تطبيق هذا الاستثناء مما لازمه خضوعها لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% ووجوب تحديد المستحق منها على أقساط كثمن المبيع أو فوائد تأخير والرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه في تلك العقود إلى 7% وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .(
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
فوائد " الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " فوائد العمليات المصرفيةنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاماستثناء العمليات المصرفية من الحد الأقصى للفائدة الاتفاقيةمسائل متنوعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.