مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6045 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة ( د) ( تعديلها في الحكم ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك " تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر" وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع ـــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــ إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدني، وهو ما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي المعمول به اعتبارًا من ١٥ / ٥ / ۱۹۸۹ على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
فوائد " الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " فوائد العمليات المصرفيةنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاماستثناء العمليات المصرفية من الحد الأقصى للفائدة الاتفاقيةمسائل متنوعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.