مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6045 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
فوائد " الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " فوائد العمليات المصرفيةنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاماستثناء العمليات المصرفية من الحد الأقصى للفائدة الاتفاقيةمسائل متنوعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.