شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5140 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية ". خلف " للخلف الخاص ضـــم حيــــازة سلفه إلـــى حيازته لاكتسابه الملكية بالتقادم ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية: كفاية الحيازة بذاتها سبب للملكية: ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ".

المبدأ القضائي

أن نص الفقرة الثانية في المادة ٩٥٥ من القانون المدني يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكًا للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلمًا ماديًا.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 955 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للملكيةكفاية الحيازة بذاتها سبب للملكيةضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة