ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهرًا فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المُكسب.
أن نص الفقرة الثانية في المادة ٩٥٥ من القانون المدني يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكًا للشيء وقت تص...
أنه طبقًا للمادة ٩٦٨ من القانون المدني أن الحيازة المدة الطويلة إذا توافرت فيها الشروط القانونية واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذاتها سببًا لكسب الملكية مستقلة عن غيرها من أسباب اكتسابها، ويعفى الحائز الذي يتمسك بها من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.