مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5140 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أنه طبقًا للمادة ٩٦٨ من القانون المدني أن الحيازة المدة الطويلة إذا توافرت فيها الشروط القانونية واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذاتها سببًا لكسب الملكية مستقلة عن غيرها من أسباب اكتسابها، ويعفى الحائز الذي يتمسك بها من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للملكيةكفاية الحيازة بذاتها سبب للملكيةضم حيازة السلف إلى حيازة الخلفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.