شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23999 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: عقد الإيجار: تعريف عقد الإيجار". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى". نقض "سلطة محكمة النقض في التكييف".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة 147/1 من القانون المدني أنه إذا انعقد العقد صحيحًا نافذا بين طرفيه؛ فلا يملك أحدهما التحلل منه بإرادته المنفردة وإنما يتم انحلاله باتفاقها أو بصدور حكم بينهما بذلك

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 147 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوىنقض "سلطة محكمة النقض في التكييف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة