مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23999 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة 147/1 من القانون المدني أنه إذا انعقد العقد صحيحًا نافذا بين طرفيه؛ فلا يملك أحدهما التحلل منه بإرادته المنفردة وإنما يتم انحلاله باتفاقها أو بصدور حكم بينهما بذلك
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوىنقض "سلطة محكمة النقض في التكييفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.