مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23999 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان المحكمة لموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها، وعليها إعطاؤها وصفها القانوني الحق، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي لها تكييف الوقائع والطلبات الثابتة في الحكم المطعون فيه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوىنقض "سلطة محكمة النقض في التكييفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.