مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23999 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداء بطلب الحكم بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة موضوع التداعي مع مراعاة مساحتها وموقعها، وإلزام المطعون ضده بصفته بقيمة مقابل الانتفاع المستحق عنها في الفترة من../10/2014 حتى../3/2021 وما يستجد حتى تمام التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى. وكان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الطاعن عدل طلباته في الدعوى إلى طلب القضاء له بالتعويض عن مقابل عدم الانتفاع والاستغلال مع الفوائد القانونية، وهو بحسب مقصود الطاعن ومرماه طلب بالقضاء له بالتعويض عن واقعة عدم الانتفاع بالعين واستغلالها نتيجة تأخر المطعون ضده في تسليمها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته مما حاصله أن عبارات العقد سند الدعوى تفيد اتفاق الطرفين على أن استحقاق الطاعن لمقابل الانتفاع بعين التداعي هو بتمام تأجيرها واستغلالها فعليًا وتقاضي المطعون ضده بصفته مقابلًا عن ذلك باعتباره القائم على إدارة العين لحساب الطاعن، وأن المؤجر لحساب الغير لا يسأل إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي قام بتحصيله، وأن الطاعن قد اختلط عليه الأمر بين أحقيته في التعويض عن عدم تسلم العين في الموعد المحدد في العقد وهو 1/10/2014 إن توفرت عناصره، وبين أحقيته في مقابل الانتفاع بالعين طبقا للشروط الواردة بالبند الثاني عشر من العقد، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المطعون ضده بصفته بتأجير العين أو قيام الغير باستغلالها؛ ومن ثم تحقيقها لربح مقابل ذلك يستحقه الطاعن، وكان ما أورده الحكم على النحو السالف بيانه، وإن واجه طلب الطاعن الوارد ابتداء بصحيفة الدعوى والمتمثل في إلزام المطعون ضده بصفته بمقابل الانتفاع بعين التداعي؛ إلا أنه لا يواجه طلبه الختامي بالقضاء له بالتعويض عن عدم الانتفاع بالعين واستغلالها بسبب عدم تسليمها إليه في الموعد المحدد بالعقد، وهو طلب يختلف في أساسه وجوهره عن الطلب الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوىنقض "سلطة محكمة النقض في التكييفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.