مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3400 — لسنة 84 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أن المشرع قد أفصح في البند أولًا من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ عن وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض إذا لم يودع الطاعن وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وأن لكل ذي مصلحة أن يطلب الحكم بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 76 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الأوراق والمستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.