شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12095 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: عناصر الحيازة" "نوعا التقادم: التقادم المكسب الطويل: صور التملك: التملك بوضع اليد". حيازة "من شروطها: وضع اليد الفعلـــي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية" "آثار الحيازة: آثار تملك العقار بالحيازة". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك".

المبدأ القضائي

أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة