شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12095 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملك". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "الميراث".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن استند في دعواه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلى أن عقارات النزاع آلت ملكيتها إليهم ميراثاً عن والدهم الذي تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يعرض له إيراداً أو رداً مع أنه دفاع جوهري- لو صح - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه على ما استخلصه مما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن أيًّا من الخصوم لم يقدم سنداً لملكيته لعقارات النزاع أو ما يفيد صلته بالملاك الأصليين، وهو ما لا يصلح رداً على ذلك الدفاع، ذلك أن ثبوت اكتساب مورث الطاعن ملكية عقارات النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يعفيه من تقديم الدليل على ملكيته لحصة ميراثيه فيه، فإن الحكم يكون قد ران عليه القصور المُبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملكالحيازة المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "الميراث
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة