شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11626 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية تجزئة "أحوال عدم التجزئة". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها: أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غر قابل للتجزئة هو تثبيت ملكيته الطاعنان– وآخرين ورثة/ ... لحصته شائعة في عقار التداعي مع إلزام المطعون ضده الثالث بريعها– وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى– وهو نزاع لا يحتمل الفصل فيه غير حلٍ واحدٍ بعينه، ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم، وهو ما يوجب تكليف الطاعنيْن باختصامهم في الطعن كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن، ولما كانت المحكمة قد قامت بإعلانها وتكليفهما باختصامهم، إلا أنهما قعدا عن اتخاذ هذا الإجراء، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة