مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11449 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً، وأن من واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغير بسبب الوفاة أو تغير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالمسائل الإجرائية الآمرةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.