شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20826 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية تسجيل "القيد في السجل العينى: أثره" "الدعاوى الواجب قيدها بالسجل العيني". سجل عيني "تغيير البيانات في السجل العيني: الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد وجه للمطعون ضدهما طلباً عارضاً في الدعوى بتثبيت ملكيته لأطيان التداعي - الخاضعة لنظام السجل العيني وفق الثابت من الصورة الرسمية من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والمقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن - بالتقادم الطويل المكسب للملكية، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، والتي تخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني، ولا يعد من أوجه الدفاع في الدعوى، وإذ لم يضمن الطاعن طلبه المشار إليه طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولم يقدم شهادة دالة على التأشير فيه بهذا الطلب، وخلت الأوراق مما يفيد التأشير فيه بمضمون هذا الطلب، فإن هذا الطلب يكون غير مقبول، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة الصحيحة، وقضى بعدم قبول الطلب العارض شكلاً، فلا يعيبه ما وقع به من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ ورده إلى أساسه السليم دون أن تنقضه

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالمسائل الإجرائية الآمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة