شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20826 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية تسجيل "القيد في السجل العينى: أثره" "الدعاوى الواجب قيدها بالسجل العيني". سجل عيني "تغيير البيانات في السجل العيني: الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني على أن "الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها، يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات" يدل على أن المشرع فرض على المدعي بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة - بالنسبة للجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني - إتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات المسجل العيني والتأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات على الوجه المتقدم، وذلك سواء اتخذت هذه الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل فيها، وهو إجراء يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التحقق منه وإعماله من تلقاء نفسها، باعتباره أمراً يتعلق بإجراءات التقاضي

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالمسائل الإجرائية الآمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة