مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22579 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن مؤدى النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل تلك الهيئة أمام القضاء، فإن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، مما يضحى اختصام المطعون ضده الثاني ( مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية بصفته) - لعدم وجود صفة له في الطعن - غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.