شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20682 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/03/25

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض ".

المبدأ القضائي

أنه يتعين طبقًا للمادة ٢٥٥ من قانون المُرافعات أنْ يُودِع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة