مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20682 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/03/25
المبدأ القضائي
أنه يتعين طبقًا للمادة ٢٥٥ من قانون المُرافعات أنْ يُودِع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.