التوكيل في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه يتعين طبقًا للمادة ٢٥٥ من قانون المُرافعات أنْ يُودِع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض.
إذ كان الثابت بالأوراق أنَّ المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن لم يُقدِّم أصل التوكيل أو صورة رسمية منه الصادر له من الطاعن حتى قفل باب المرافعة في الطعن، رغم تكليف المحكمة له بذلك بجلسات 23/7/2025، 8/10/2025، 10/12/2025، 28/1/2025 لتتحقق من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن...
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنين من الثانية حتى الخامس- الطاعنة الأولى- إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر منهم للأخيرة عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من وجودها وتتعرف على حدود هذه ا...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات.
أنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن إنما رفعه بالتوكيل الرسمي العام رقم .. / .. لسنة .. توثيق منفلوط الصادر له من الأستاذ ... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل العام رقم .. / .. لسنة .. توثيق منفلوط إلا أنه لم يقدم حتى إقفال باب المرافعة في الطعن التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه ح...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض، أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وفقًا للمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.
أنه ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقَّع على صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من وكيل الطاعنة إلا أنه لم يقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في...
أنه لئن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلي المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض
أنه يتعين على الطاعن بطريق النقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقب...
إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم أصل التوكيل رقم .... / ج لسنة 2021 توثيق أبشواي الصادر من الطاعن إلى من يُدعي/ ....، والذي بموجبه وكل الأخير المحامي رافع الطعن في رفعه حتى إقفال باب المرافعة في الطعن، وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن ب...
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الرسمي العام رقم ... لسنة ۲۰۲۰ ت توثيق النزهة الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة إلى وكيلها في رفع الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده، وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذ...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطع...
إذ كان الثابت بالأوراق أن ـــــ المحامي الذي رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن الأول الذي أوكله في رفع الطعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن الأول إلى من أوكله في رفع الطعن عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من وجود...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع قوامه الإلزام بدفع مبلغ نقدى للطاعنين دون تحديد نصيب كل منهما وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ، ومن ثم يعد الصادر ضدهم الحكم - الطاعنين - بهذه المثابة طرفًا واحدًا في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بما لازمه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض، أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن لتتحقق المحكمة من سعته وما إذا كان يخوله رفعه أم لا، وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إل...
لما كان المحامي الذي عجل الطعن من الانقطاع لم يودع التوكيل الصادر إليه من المصفي القضائي الجديد حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على مدى سعة هذه الوكالة، وما إذا كانت تبيح للوكيل فيها القيام بهذا الإجراء من عدمه، ولم يودع وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن، ولا يغني عن ذلك ذكر رقم سند الوكالة. ومن ثم فإن الطع...
أنه يتعين على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعن لم يقدم التوكيل الصادر له منه على الرغم من أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشتمل على الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أم لا، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن بجلسة 6/1/2026 بتقديم التو...
أن المادة 255/1 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع قلم كتاب محكمة النقض -وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة- سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تجيز للمحامي الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه م...
إذ كان المحامي رافع الطعن لم يودع سند الوكالة الصادر له من البنك الطاعن أو صورة رسمية منه عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تجيز له الطعن بالنقض من عدمه، ولا ينال من ذلك تقديمه صورة ضوئية من التوكيل الرسمي...