مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20682 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/03/25
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أنَّ المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن لم يُقدِّم أصل التوكيل أو صورة رسمية منه الصادر له من الطاعن حتى قفل باب المرافعة في الطعن، رغم تكليف المحكمة له بذلك بجلسات 23/7/2025، 8/10/2025، 10/12/2025، 28/1/2025 لتتحقق من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في الطعن بالنقض من عدمه، ولا يُغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل رقم 480/ج لسنة 2019 توثيق الأهرام، ومِن ثَمَّ يتعين الحُكم بَعْدَمِ قَبُولِ الطعْن لِرَفْعِهِ من غَيْرِ ذِي صِفَةٍ.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.