شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13369 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الخُكم المحلي: صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير". تنظيم "اعتماد خطوط التنظيم". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل المرافق والإدارات التابعة لوحدات الحُكم المحلي". نزع ملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: الاستيلاء على الأجزاء الداخلة في خط التنظيم: التعويض عن نزع الملكية".

المبدأ القضائي

أن التعدد في الخصوم والأشخاص الذين يمثلون وحدات الحكم المحلى لا يعدو أن يكون تعدداً صوريًا من المسئولين عن إحداث الضرر الذي يصدر عن تلك الوحدات ولا يمنع من انعقاد مسئولية الأشخاص الاعتبارية العامة عن خطأ التابعين، ويكون لهم الرجوع على بعضهم البعض بما يؤدونه من تعويض للمضرور كل حسب مسئوليته عنه

تصنيف المكتب الفني

نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالاستيلاء على الأجزاء الداخلة في خط التنظيمالتعويض عن نزع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة