مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13369 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن التعدد في الخصوم والأشخاص الذين يمثلون وحدات الحكم المحلى لا يعدو أن يكون تعدداً صوريًا من المسئولين عن إحداث الضرر الذي يصدر عن تلك الوحدات ولا يمنع من انعقاد مسئولية الأشخاص الاعتبارية العامة عن خطأ التابعين، ويكون لهم الرجوع على بعضهم البعض بما يؤدونه من تعويض للمضرور كل حسب مسئوليته عنه
تصنيف المكتب الفني
نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالاستيلاء على الأجزاء الداخلة في خط التنظيمالتعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.