مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13369 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن مفاد نصوص المادتين ٢٦ ، ٢٧ من القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الإدارة المحلية المعدل بالقانون ۵۰ لسنة ۱۹۸۱ أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، كما يتولى بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقًا لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية، كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة، ويمارس جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آل اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلى بمقتضى ذلك القانون وهو المنوط به إصدار القرارات باعتماد خطوط التنظيم بعد موافقة المجلس المحلي المختص
تصنيف المكتب الفني
نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالاستيلاء على الأجزاء الداخلة في خط التنظيمالتعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.