شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13369 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الخُكم المحلي: صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير". تنظيم "اعتماد خطوط التنظيم". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل المرافق والإدارات التابعة لوحدات الحُكم المحلي". نزع ملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: الاستيلاء على الأجزاء الداخلة في خط التنظيم: التعويض عن نزع الملكية".

المبدأ القضائي

أن مفاد نصوص المادتين ٢٦ ، ٢٧ من القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الإدارة المحلية المعدل بالقانون ۵۰ لسنة ۱۹۸۱ أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، كما يتولى بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقًا لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية، كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة، ويمارس جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آل اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلى بمقتضى ذلك القانون وهو المنوط به إصدار القرارات باعتماد خطوط التنظيم بعد موافقة المجلس المحلي المختص

تصنيف المكتب الفني

نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالاستيلاء على الأجزاء الداخلة في خط التنظيمالتعويض عن نزع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة