مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13369 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (اعتبار المحافظ الممثل للسلطة التنفيذية بالمحافظة واعتباره رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية والعاملين فى نطاق المحافظة) وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بحسبان أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن تخطيط الشوارع واعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد وضوائع التنظيم هو الوحدة المحلية لمركز بني سويف بصفته والتي يمثلها رئيسها في التقاضي رغم خضوعها لسلطة المطعون ضده الأول - محافظ بني سويف - في الإشراف والرقابة وبخطئها تنعقد مسئوليته، سيما وأنه مصدر القرار رقم ۲۸۹ لسنة ۱۹۸۸ باعتماد خطوط التنظيم والذي بموجبه تم الاستيلاء على أرض التداعي نفاذاً له، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
تصنيف المكتب الفني
نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالاستيلاء على الأجزاء الداخلة في خط التنظيمالتعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.