الطعن رقم 14313 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ
أنه لا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إًعمالا لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد لنص على ذلك صراحةً، ومن ثم فلا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص المادة 563 سالفة البيان.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها في تفسير العقودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.