شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 14313 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقضالدوائر المدنيةإيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: سلطان الإرادة" "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود".

المبدأ

أنه لا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إًعمالا لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد لنص على ذلك صراحةً، ومن ثم فلا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص المادة 563 سالفة البيان.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 147 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 563 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سُلطتها في تفسير العقود
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة