المادة 147
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 18/6/1996 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني، وأنه قد نُص فيه على أن مدته مشاهرة، ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد...
أن المادتين ١٤٧، ١٤٨ من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه وإنما يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى عقد لمدة غير معينة حيث يتعذر معرفة تاريخ زوال العقار وانتهاء العقد على وجه التحديد، فإنه يتعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر، عملاً بالمادة ٥٦٣ المشار إليها، وقد انتهى بالفعل بالتنبيه بالإخلاء الحاصل من الطاعنة، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف و...
أن تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية والرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله والرقابة عليه وتنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، سواء عن طريق العلاقة العقدية بين التابع والمتبوع أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما في استطاعته استعمالها ولو...
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتحقق نظرية الظروف الطارئة - المنصوص عليها بالمادة 147/2 من القانون المدني - وهي جائحة كوفيد 19 المعروفة بوباء فيروس كورونا، وهو ما ترتب عليه حدوث خسائر فادحة بتجارته أثناء تنفيذ الالتزامات الواقعة عليه بموجب العقد سند الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في القضاء بف...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 21