شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 147

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-17

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. (2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنافية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وأن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 2958 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 18/6/1996 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني، وأنه قد نُص فيه على أن مدته مشاهرة، ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد...

الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أن المادتين ١٤٧، ١٤٨ من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه وإنما يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام

الطعن رقم 682 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى عقد لمدة غير معينة حيث يتعذر معرفة تاريخ زوال العقار وانتهاء العقد على وجه التحديد، فإنه يتعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر، عملاً بالمادة ٥٦٣ المشار إليها، وقد انتهى بالفعل بالتنبيه بالإخلاء الحاصل من الطاعنة، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف و...

الطعن رقم 2809 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

أن تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية والرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله والرقابة عليه وتنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، سواء عن طريق العلاقة العقدية بين التابع والمتبوع أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما في استطاعته استعمالها ولو...

الطعن رقم 2708 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/28

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتحقق نظرية الظروف الطارئة - المنصوص عليها بالمادة 147/2 من القانون المدني - وهي جائحة كوفيد 19 المعروفة بوباء فيروس كورونا، وهو ما ترتب عليه حدوث خسائر فادحة بتجارته أثناء تنفيذ الالتزامات الواقعة عليه بموجب العقد سند الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في القضاء بف...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 21

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة