مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أنه إذا طُرح دفاع على المحكمة كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.