شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: المقصود به" "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـه".

المبدأ القضائي

أنه إذا طُرح دفاع على المحكمة كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة