سلطتها في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـه
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه إذا طُرح دفاع على المحكمة كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أقام دعواه بغية ندب خبير لقياس الأحمال وتحديد الحد الأقصى لقيمة استهلاك الكهرباء وفحص حساباته لدى الشركة المطعون ضدها وتسويتها وإلزامها بما سيسفر عنه تقرير الخبير مع إلزامها برد مبلغ ...جنيهًا إجمالي ما حصلته الشركة المطعون ضدها كسعر استهلاك كهرباء دون وجه...
أن الغرض من ندب خبير في الدعوى هو الاستعانة برأيه في مسألة فنية لا يستطيع القاضي البت فيها بما لازمه أن يباشر الخبير المهمة المنوط بها
أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلًا في الدعوى أن يكون الخبير قد أدى المأمورية واستند في تقريره إلى أسباب تكفي لحمله وتصلح رداً على ما تمسك به الخصوم من أوجه دفاع ودفوع