مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن النص في المادتين ١٤٨/١، ١٤٨ مكرر آنفتي البيان يدل على أن الحكم القضائي الصادر بندب خبير وتفويضه في الانتقال إلي إحدى جهات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية أو الجمعيات والشركات والمنشآت الفردية للاطلاع على ما لديها من أوراق تتصل بموضوع الدعوى أو طلبه من الخصوم تقديمها، هو التزام قانوني فرضه المشرع على كافة الجهات، يستمد قوته من قوة الحكم القضائي الصادر به، وفي حالة الامتناع عن تنفيذه بغير مبرر قانوني فإنه يجيز للمحكمة مصدرة الحكم أو الدرجة التالية لها - سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب خبير الدعوى- توقيع الجزاءات المدنية المقررة بالمادة ٩٩ من قانون المرافعات من غرامات وغيرها من الجزاءات
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 99 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 148/1 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 148 مكرر — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يدهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.