مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلًا في الدعوى أن يكون الخبير قد أدى المأمورية واستند في تقريره إلى أسباب تكفي لحمله وتصلح رداً على ما تمسك به الخصوم من أوجه دفاع ودفوع
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.