شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: المقصود به" "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـه".

المبدأ القضائي

أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلًا في الدعوى أن يكون الخبير قد أدى المأمورية واستند في تقريره إلى أسباب تكفي لحمله وتصلح رداً على ما تمسك به الخصوم من أوجه دفاع ودفوع

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة