شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22213 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة". بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته". تجزئة "أحوال عدم التجزئة". حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن". نظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام العام: المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام: الطعن بالنقض: أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة" "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضنظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام العامالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة" "أسباب الطعن بالنقضالطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامأسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة