شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22213 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة". بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته". تجزئة "أحوال عدم التجزئة". حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن". نظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام العام: المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام: الطعن بالنقض: أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة" "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن، وأن هذا القضاء بهذه المثابة يكون صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه، وهو ما يستلزم معه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة لجميع المحكوم عليهم، ولما كان الطاعنون لم يختصموا في الطعن بالنقض المحكوم عليهم/ ...، ...، ...، ...، ...، ومن ثم يتعين تكليف الطاعنين باختصامهم كإجراء واجب قبل الفصل فيه

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضنظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام العامالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة" "أسباب الطعن بالنقضالطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامأسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة