مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22213 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أنه إذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات التي تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها، وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها، وتلتزم المحكمة بإعمالها، ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم، وإلا كان حكمها باطلًا
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضنظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام العامالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة" "أسباب الطعن بالنقضالطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامأسباب الطعن المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.