شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21256 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "من صور التعويض: التعويض الناشئ عن حراسة الأشياء". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها: تحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية". مسئولية "من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة".

المبدأ القضائي

أن مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء أو تابعه الذي يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعة باستعماله الشيء لحساب المتبوع وبموافقته، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد فاته الاستناد في طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام تلك المسئولية

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهامسئولية "من صور المسئولية التقصيريةتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئوليةالمسئولية الشيئيةالأسباب الجديدة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة