مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21256 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء أو تابعه الذي يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعة باستعماله الشيء لحساب المتبوع وبموافقته، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد فاته الاستناد في طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام تلك المسئولية
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهامسئولية "من صور المسئولية التقصيريةتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئوليةالمسئولية الشيئيةالأسباب الجديدةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.