مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21256 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل ما أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإن هي أخطأت في ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم في إعمال هذه القواعد أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع على وجوب تطبيق تلك القواعد لالتزامها بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها، ولا يعتبر النعي على الحكم بذلك إبداءً لسبب جديد مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك أن طلب التعويض يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع كما سلف بيانه ولو لم تتناوله بالبحث فعلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على انتفاء المسئولية التقصيرية دون بحث توافر المسئولية الشيئية وبحث مسئولية المطعون ضده الثاني باعتباره حارساً على السيارة توصلاً لقيام هذه المسئولية من عدمه، فإنه يكون معيباً (بمخالفة الثابت بالأوراق).
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهامسئولية "من صور المسئولية التقصيريةتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئوليةالمسئولية الشيئيةالأسباب الجديدةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.